ولا يخفى أن القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقا لا يقتضي حرمة اقتنائه، وإن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي، ومن هنا ورد في جملة من الأحاديث (1) جواز اقتناء الخمر بل أخذها للتخليل، مع أنها من الخبائث الشديدة، وورد أيضا جواز اقتناء بعض الكلاب، وقد تقدم ذلك في البحث عن بيعها.
قوله: والعذرة للتسميد.
أقول: التسميد في اللغة (2) ما يصلح به الزرع.
قوله: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات (3) عن الجص.
أقول: قال المحدث القاساني في كتاب الوافي:
لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص، أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص، وكأنه كان بلا سقف، فإن السنة فيه ذلك، والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا، فإنها تطهر بالاستحالة، والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء، فلم يبق ريب في طهارته، فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف