وكيف كان فقد استدل على عدم الجواز بوجوه:
منها: الآيات المتقدمة، من قوله تعالى: فاجتنبوه، وقوله تعالى:
والرجز فاهجر، وقد عرفت الجواب عن ذلك آنفا.
ومنها: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (1)، فإن عموم التحريم فيها يقتضي حرمة الانتفاع بما ذكر فيها، وبعدم القول بالفصل بين أفراد النجس يتم المطلوب.
وفيه: أن تحريم أي شئ إنما هو بحسب ما يناسبه من التصرفات، فما يناسب الميتة والدم ولحم الخنزير إنما هو تحريم الأكل لا جميع التصرفات، كما أن المناسب لتحريم الأم والبنت في قوله تعالى:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (2)، إنما هو تحريم النكاح فقط دون النظر والتكلم.