العلامة (رحمه الله) في أجوبة المسائل المهنائية التصريح بوجوب الاعلام، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الاعلام لوجوب النهي عن المنكر (1).
ولكن يرد عليه: أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكرا، وفي المقام ليس كذلك، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع.
وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب لرواية ابن بكير (2)، فإنها صريحة في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي.
وفيه: أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن عدم وجوب الاعلام بالنجاسة إنما هو لأن الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة وإنما هي من الشرائط العلمية، لأن تنبيه الجاهل واعلامه ليس بواجب على العالم، ويرشدك إلى ذلك أن الرواية مختصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة النسيان.
نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين:
1 - خبر محمد بن مسلم، فإن الإمام (عليه السلام) نهى فيه عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي وقال (عليه السلام): لا يؤذنه حتى ينصرف من صلاته (3).