تقصير نشأ من تقصير الإمام، فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم والقائه في الحرام الواقعي.
ومنها: الروايات (1) المتضمنة لكراهة اطعام الأطعمة والأشربة المحرمة للبهيمة، فقد استشعر منها المصنف حرمة ذلك بالنسبة إلى المكلف فتكون مؤيدة للمدعي.
وفيه: أنا إذا قلنا بالتعدي عن مورد الروايات لثبتت الكراهة أو الكراهة المغلظة في ذلك بالنسبة إلى المكلف بالأولوية القطعية، وأما الحرمة فلا.
ومنها: ما دل (2) على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا أو على غير طهر، ومعنى الضمان هنا هو الحكم بوجوب الإعادة على