قوله: والحاصل أن هنا أمورا أربعة.
أقول: ملخص كلامه: أن القاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة أقسام:
1 - أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامة لصدور الحرام من الآخر، كاكراه الغير على الحرام، وهذا مما لا اشكال في حرمته على المكره - بالكسر - وثبوت وزر الحرام عليه.
2 - أن يكون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الآخر، كاطعام الشئ المحرم للجاهل بحرمته، وهذا أيضا مما لا اشكال في حرمته، فإن استناد الفعل إلى السبب أولى من استناده إلى المباشر، فتكون نسبة الحرام إلى السبب أولى، كما يستقر الضمان أيضا على السبب دون المباشر في موارد الاتلاف.
ومن هذا القبيل ما نحن فيه أعني بيع الدهن المتنجس ممن لا يعلم بنجاسته من دون بيان.
3 - أن يكون فعل أحدهما شرطا لصدور الحرام من الآخر، وهذا على وجهين: لأن عمل الشخص الأول تارة يكون من قبيل ايجاد الداعي للثاني على المعصية، سواء كان بإثارة الرغبة إلى الحرام في نفس الفاعل بالتحريض والتوصيف ونحوهما، أو بايجاد العناد في قلبه كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا، وأخرى يكون من قبيل ايجاد مقدمة من مقدمات الحرام غير ايجاد الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا.
4 - أن يكون من قبيل رفع المانع، وهو أيضا على وجهين: لأن حرمة العمل الصادر من الفاعل أما أن تكون فعلية على أي تقدير، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا اشكال في حرمة السكوت إذا