ولا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير، فقد عرفت أن مورد السؤال فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط، وهذا بخلاف مورد السؤال في هذه الرواية، فإنه مطلق يشمل صورتي الجهل والنسيان، ومن الواضح أن الطهارة الخبثية في صورة النسيان من الشرائط الواقعية للصلاة.
2 - خبر عبد الله بن سنان (1)، فإنه صريح في عدم وجوب الاعلام في صورة الجهل في غير الصلاة أيضا، وفي هذا الخبر كفاية، وإن لم يسلم الخبر السابق من الاشكال المذكور.
ومع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو أصالة البراءة، إذ ليس هنا ما يدل على وجوب الاعلام لنخرج به عن حكم الأصل.
ثم إن هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الأمور التي اهتم الشارع بحفظها من كل أحد، كالدماء والفروج والأحكام الكلية الإلهية، كما إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها وكانت في الواقع محرمة عليه، أو غير ذلك من الموارد، فإنه يجب على الملتفت اعلام الجاهل في أمثال ذلك لكي لا يقع في المحذور، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن لكونه إيذاء للمؤمن.