وأوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان، فإن ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، ومن الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، ونسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم ولا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه.
وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات، ففيه أنه بناء على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، ومجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك، وإنما الاشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم.
وأما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته.
قوله: لكن لو سلم الانجبار.
أقول: قد أشار به إلى أنها غير منجبرة بشئ كما أشرنا إليه، لأن الشهرة إنما تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها إليه.
ومن المحتمل أن تكون فتوى المشهور بعدم جواز الاسراج به تحت السقف مستندة إلى ما ذهب إليه العلامة من حرمة تنجيس السقف لا إلى المرسلة المذكورة.
قوله: ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور.
أقول: لا يكون البعد عن الاحتياط مانعا عن الرجوع إلى البراءة في شئ من الموارد، وأما الجرأة على خلاف المشهور فلا محذور فيها لأن الشهرة ليست بحجة.