على المنهج الصحيح، وقد أشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات (1) والروايات (2).
وإن لم يكن الفعل داعيا إلى الحرام، فأما أن يكون مقدمة له وأما أن لا يكون كذلك.
أما الأول فكاعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم، فإن اعطاءه وإن كان مقدمة للحرام إلا أنه ليس بداع إليه، والحكم بحرمته يتوقف على أمرين:
الأول كونه إعانة على الإثم، والثاني ثبوت حرمة الإعانة على الإثم في الشريعة المقدسة، وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا.
وأما الثاني، فكمن ارتكب المحرمات وهو بمرأى من الناس، فإن رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدمة لفعل الحرام، نعم لا بأس بادخاله تحت عنوان النهي عن المنكر فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه.