الميتة دون غيره، وما ورد من الأخبار الدالة على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وأنه يرمى بهما إلى الكلاب، وقد تقدم ذكرها في مبحث بيع الميتة، وما يدل على جواز اطعام المرق المتنجس لأهل الذمة أو الكلاب، وقد تقدم ذلك أيضا في المبحث المذكور.
قوله: ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل.
أقول: توضيح كلامه:
إن الأحكام الواقعية كما حقق في محله ليست مقيدة بعلم المكلفين وإلا لزم التصويب المستحيل أو الباطل، فالأحكام الواقعية وملاكاتها شاملة لحالتي العلم والجهل، ثم إن غرض الشارع من بعث المكلفين نحوها وتكليفهم بها ليس إلا امتثالها بالاتيان بالواجبات وترك المحرمات، حتى لا يوجد ما هو مبغوض للشارع ولا يترك ما هو مطلوب.
ونتيجة المقدمتين أن المكلف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الالزامية من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فكذلك يحرم عليه التسبيب إلى مخالفتها بالقاء الجاهل في الحرام الواقعي، لأن مناط الحرمة في ذلك أنما هو تفويت غرض المولى بايجاد المفسدة وترك المصلحة الملزمتين، وهذا المناط موجود في كلتا الصورتين فالأدلة الأولية كما تقتضي حرمة مخالفة التكاليف الالزامية بالمباشرة فكذلك تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب.
وبعبارة أخرى قد ذكرنا في علم الأصول في الكلام على حديث الرفع