وقد ظهر مما ذكرناه أن القاعدة الأولية تقتضي جواز بيع الدهن المتنجس بلا احتياج إلى الروايات، كما أنها تقتضي حرمة بيعه وعدم جواز الانتفاع به لو قلنا بمانعية النجاسة عن البيع وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس.
وثالثا: أن جعل المصنف المعاوضة على الأعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمانية، وإن كان يقتضي اتصال الاستثناء وشمول المستثنى منه للنجس والمتنجس كليهما، إلا أن تخصيصه الكلام في عنوان هذه المسائل الثمانية بالاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى يقتضي انقطاع الاستثناء، سواء قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجس أم لم نقل، وعليه فذكر مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجسة في عداد المعاوضة على الأعيان النجسة من باب الاستطراد.
تأسيس:
لا يخفى أن الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف:
الأولى ما دل على جواز بيعه مقيدا باعلام المشتري (1)، الثانية ما دل على