للارشاد إلى الاستصباح بالدهن وليس كذلك، لأن الأوامر والنواهي إنما تحمل على الإرشاد إذا اكتنفت بالقرائن الصارفة عن ظهور الأمر في الوجوب وعن ظهور النهي في التحريم، سواء أكانت القرائن حالية أم مقالية، وسواء أكانت عامة أم خاصة كالأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء الصلاة وشرائطها، وكالأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات كقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، وكالنهي عن بيع ما ليس عندك، والنهي عن بيع الغرر، وسيأتي البحث عنها في مواضعها.
وأما فيما نحن فيه، فلا قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الأمر بالبيان في الوجوب النفسي وحمله على الإرشاد.
قوله: كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها.
أقول: وجه الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان لأجل الغناء، فتكون مؤيدة لما ذكره، من كون قصد المنفعة المحرمة موجبا لبطلان البيع وإن لم يشترط في ضمن العقد، وسيأتي الكلام في تلك الروايات (2).
وقوله: في رواية الأعرج المتقدمة.
أقول: ليست الرواية للأعرج وليس متنها هو الذي ذكره المصنف (رحمه الله)، وقد عرفت ذلك في أول المسألة (3).