وقد ظهر وجه الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدمة، على أن اصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله: ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، أدل دليل على جواز الانتفاع بالميتة، فإن سكوته (عليه السلام) عن حكم المسألة مع اصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب.
ومنها: رواية البزنطي (1) التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من أليات الغنم.
ومنها: ما عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (2)، فإنه كان يلبس الفرو المجلوب من العراق وينزعه وقت الصلاة، ففعله هذا يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلا فيما يكون مشروطا بالطهارة، والوجه في كون ذلك الفرو العراقي من جلود الميتة هو نزعه في الصلاة.