إلا أن يقال: إن لبسه سلام الله عليه إنما كان في مورد الأخذ من يد المسلم، ومعه يحكم بالتذكية وعدم كون الجلد من الميتة، إذن فلا مانع من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها، فلا مناص من حمل فعله (عليه السلام) على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس الميتة الواقعية، وعليه فلا تبقى للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة في نفسها.
إلا أن يقال: إن الاحتياط إنما يجري في حق من كان جاهلا بالأحكام الواقعية والموضوعات الخارجية، وأما العالمين بالواقعيات بل بحقايق الأشياء والأمور الكائنة والعوالم الكونية فلا يجري الاحتياط في حقهم كالأئمة المعصومين (عليهم السلام).
على أن العمل بالاحتياط يقتضي أن لا يلبسه في غير حال الصلاة أيضا، فإن الانتفاع بالميتة لو كان حراما فإنما هو حرام واقعي تكليفي فلا يختص بحال الصلاة فقط، نعم أن ما يختص بالصلاة هي الحرمة الوضعية وأنها تبطل إذا وقعت في الميتة.
إلا أن يتوهم أن عمدة غرضه (عليه السلام) من ذلك الاحتياط هو انحفاظ صلاته عن احتمال البطلان، وأما الاحتياط في غير حال الصلاة فليس بمحط لنظره (عليه السلام).
ولكنه مما لا يمكن التفوه به في حق الملتزم بالشرع من غير المعصومين (عليهم السلام)، فكيف ممن كان معدن العصمة.
إلا أن الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند، فلا تكون قابلة للبحث عن دلالتها على المطلوب وعدمها.