وهم وإزالة:
وقد استدل على حرمة بيع الدم مطلقا بمرفوعة أبي يحيى الواسطي، فإن فيها: نهى علي (عليه السلام) عن بيع سبعة منها الدم (1)، فتدل على ذلك وضعا وتكليفا، بعد ملاحظة انجبارها بالشهرة، بل بعدم الخلاف بين الأصحاب.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى، والوجه في ذلك هو ما تقدم (2)، ولا أنها منجبرة بعدم الخلاف، وإن ذكره المامقاني (رحمه الله)، فإنه على تقدير عدم كونه حجة فضمها لغير الحجة لا يفيد اعتبارها، فلا يجوز الاستدلال بها على حرمة بيع الأمور المذكورة فيها، نعم إذا قلنا بشمول أدلة التسامح في السنن للمكروهات لا بأس من الالتزام بكراهة بيعها.