والسرجين النجس حرام بيعه وشراؤه لنجاسته، فأشبه الميتة. وكذا السرجين غير النجس لاستخباثه. والوجه عندي جواز بيعه، لطهارته والانتفاع به.
الخامس: ما اشتمل على أحد هذه، كالترياق المشتمل على لحوم الأفاعي، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به، إلا مع خوف التلف لولاه، فالأقرب عندي حينئذ الجواز، كأكل الميتة للمضطر.
ويصح بيع الحيوان وإن اشتمل باطنه على النجاسة، لعدم القصد إليها، وبيع بزر القز وفارة المسك لطهارته.
البحث الثالث (فيما نجاسته عرضية) كل ذات أصلها الطهارة إذا عرض لها التنجيس، فإن أمكن تطهيرها، صح بيعها حال نجاستها، لطهارة جوهرا وإمكان إزالة النجاسة عنها. وما لا يمكن طهارته لا يصح بيعه كذاتي النجاسة، كالخل واللبن والدبس إذا نجست.
والدهن النجس إن كان نجس العين، فلا سبيل إلى بيعه بحال، كالإلية المقطوعة من الحية أو الميتة وودك الميتة، ولا يجوز الاستصباح به تحت السماء، فإن نجس بعارض جاز بيعه، لفائدة الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الظلال، سواء قلنا يمكن تطهيره أو لا.
ويجوز بيع الماء النجس، لقبوله الطهارة بالمكاثرة. وكما يجوز بيع الدهن النجس، كذا يجوز الوصية به والهبة والصدقة.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة، كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل. وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع.