وحشيا ذكيا فلا بأس، إذن فلا بد من جعلها من جملة ما يدل على جواز الانتفاع بها دون العكس.
ومنها: رواية الوشاء، فإنه (عليه السلام) قد منع فيها عن استصباح الأليات المبانة من الغنم الحي (1)، فإنه يستلزم إصابتها اليد والثوب، وهو حرام.
وفيه: أنه لما لم يكن إصابة اليد والثوب للميتة وسائر النجاسات بل تلويث تمام البدن بهما حراما قطعا، فلا بد إما من أخذ التحريم في قوله (عليه السلام): وهو حرام، ارشادا إلى النجاسة، كما في الحدائق (2)، أو إلى المانعية عن الصلاة، أو إلى صورة المعاملة معها معاملة المذكى، بل عدم تعرضه (عليه السلام) لحكم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه وتصديه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة أدل دليل على جواز الانتفاع بها دون العكس.
سلمنا ذلك، ولكن لا بد من الاقتصار فيها على موردها، أعني صورة إصابتها اليد والثوب، إلا أن يتمسك في غير موردها بعدم القول بالفصل.
نعم وفي دلالة الروايات المروية عن الكاهلي (3) وعلي بن المغيرة (4)