بها في غير ذلك، بل جوز بيعها له بل هو خيرة العلامة الطباطبائي فإنه بعد أن حكى جواز بيعها للاستصباح مطلقا أو تحت السماء حكى جواز بيعها للانتفاع بها، في غير مشروط بالطهارة ولو غير الاستصباح ثم قال: وهو الأظهر وكان وجهه أصالة جواز الانتفاع بها لذلك، فتكون عينا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، فتندرج في إطلاق البيع وغيره من أسباب التكسب والنصوص إنما دلت على جواز الاسراج بها الذي هو أحد المنافع، لا اختصاصه ولذا قوبل بالأكل في بعضها فجوزت بيعها مخبرا بحاله حتى ينتفع به المنفعة المحللة التي ذلك أحد أفرادها، بل هو الغالب لا تخصيص الجواز بها ولا البيع فيها وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناه من عدم جواز الانتفاع غير الاستصباح المزبور، فلا يجوز البيع حينئذ إلا له كما هو ظاهر الأصحاب.
ثم إن الظاهر وجوب إعلام المعطي للمعطى له للانتفاع، ولولا على وجه الاكتساب، نعم لو أخذه من غير يده أو رآه في يده لم يجب إعلامه للأصل ويجب العمل بقول ذي اليد وإن لم يكن ثقة، هذا كله في الدهن المتنجس، أما لو كانت نجاسته ذاتية كالألية المقطوعة من ميت أو حي لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتى بالاستصباح تحت السماء، بلا خلاف معتد به أجده فيه لاطلاق ما دل على المنع فيما لا يقبل التطهير، وعلى الميتة وخصوص (1) ما دل عليه في إسراج المقطوع من الحي فضلا عن الميت، فلم (2) يبق للمعارض وإن صح سنده، أهلية المعارضة فما عن المجلسي من الجواز غريب، لما عرفت