والجرجاني (1) وسماعة (2) وغيرها (3) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى وكفاية، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا (4).
وأما الطائفة الثانية، فهي أيضا كثيرة مستفيضة:
منها: روايتي الصيقل والوشاء المتقدمتين.
ومنها: رواية أبي القاسم الصيقل وولده (5).
١ - عن أبي الحسن ٧ قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب - الخبر (الكافي ٦: ٢٥٨، التهذيب ٩: ٧٦، الإستبصار ٤: ٨٩، عنهم الوسائل ٢٤: ١٨١)، ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار.
وفي القاموس: الإهاب - ككتاب - الجلد أو ما لم يدبغ، ج آهبة، وفيه أيضا: العصب - محركة - أطناب المفاصل، وعصب اللحم - كفرح - كثر عصبه.
٢ - قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها، فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (التهذيب ٩: ٧٩، عنه الوسائل ٣: ٤٨٩)، موثقة.
٣ - في عوالي اللئالي: صح عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (عوالي اللئالي ١: ٤٢، عنه المستدرك ١٦: ١٩١)، مرسلة.
عن علي ٧ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب (دعائم الاسلام ١: ١٢٦، عنه المستدرك ١٦: ١٩٢)، مرسلة.
٤ - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية أخرى أن لا تستمتعوا (السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٤ - ١٥.
وأخرج أيضا أحاديث أخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ، وذلك لذهابهم إلى طهارتها به.
٥ - قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام): جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب (عليه السلام): اجعلوا ثوبا للصلاة (التهذيب ٦: ٣٧٦، عنه الوسائل 17: 173)، مجهولة لأبي القاسم الصيقل.