الفحل، وهو نطفته، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه، ولا نعلم فيه خلافا (1).
وقال في الخلاف: إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور وعقد الإجارة عليه غير فاسد، ثم ادعي الاجماع على الكراهة (2).
وفي المستند حكم بكراهة أجرة الضراب وحمل عليها الأخبار الناهية عنها للاجماع (3)، وهكذا وقع الخلاف في ذلك بين العامة (4).