____________________
شيئا رده (1) وربما يناقش في دلالتها بأن كلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيكون ذلك قرينة على حمل الأمر بالرد على الاستحباب.
ويندفع: بما تقدم غير مرة من إنكار الظهور المزبور، بل الكلمة إما ظاهرة في الحرمة، وأنها بمعنى لا يتيسر كما في قوله تعالى:
لا الشمس ينبغي لها.. الخ أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما. إذا فيبقى ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله، بل يكون هذا الظهور قرينة على إرادة الحرمة من تلك الكلمة ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لا بي عبد الله (ع):
إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده (2).
والمراد بالسك: المسمار، ولعل عدم الأمر برده لسقوطه غالبا عن النفع بعد قلعه، فيكون زائدا في المسجد كالقمامة والكناسة.
وكيفما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذ وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ، وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس المسجد، ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح في مسجد آخر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخرج من المسجد حصاة، قال: فردها أو اطرحها في مسجد (2) فإن طريق الصدوق إلى الشحام وإن كان ضعيفا بأبي جميلة لكن طريق الكليني معتبر. فالحكم المذكور في المتن مما لا ينبغي الاشكال فيه.
ويندفع: بما تقدم غير مرة من إنكار الظهور المزبور، بل الكلمة إما ظاهرة في الحرمة، وأنها بمعنى لا يتيسر كما في قوله تعالى:
لا الشمس ينبغي لها.. الخ أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما. إذا فيبقى ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله، بل يكون هذا الظهور قرينة على إرادة الحرمة من تلك الكلمة ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لا بي عبد الله (ع):
إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده (2).
والمراد بالسك: المسمار، ولعل عدم الأمر برده لسقوطه غالبا عن النفع بعد قلعه، فيكون زائدا في المسجد كالقمامة والكناسة.
وكيفما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذ وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ، وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس المسجد، ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح في مسجد آخر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخرج من المسجد حصاة، قال: فردها أو اطرحها في مسجد (2) فإن طريق الصدوق إلى الشحام وإن كان ضعيفا بأبي جميلة لكن طريق الكليني معتبر. فالحكم المذكور في المتن مما لا ينبغي الاشكال فيه.