يكون المراد أنهم ينزلون في كل مكان فيه شقائق النعمان، وهو المراد من وادي الشقرة كما عن بعض أصحابنا، ويؤيده التسامح في أمر الكراهة، وظهور كون السبب مشغولية القلب، لكن يمكن كونه المكان المخصوص وإن قلنا بعموم الكراهة لذلك، والأمر سهل.
* (و) * كذا تكره الصلاة في أرض * (الثلج) * كما ذكره غير واحد للمرسلين السابقين (1) وموثق عمار (2) وصحيح هشام بن الحكم (3) المروي عن كتاب محمد ابن علي بن محبوب عن الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصلي على الثلج قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه، وصلى عليه " وعن مشكاة الأنوار (4) للطبرسي " إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له: أصلحك الله إني أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلا عل الثلج، فقال (عليه السلام): ألا تكون مثلا فلان يعني رجلا عنده يرضى بالدرن؟ ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج " بل لعله المراد من النهي عن السجود في خبري معمر بن خلاد (5) وداود الصرمي (6) عن أبي الحسن (عليه السلام)، لظهور إرادة الكراهة منه فيهما بقرائن متعددة التي لا تلائم إرادة السجود حقيقة عليه، لمعلومية عدم جوازه لا كراهته وإن أبيت فالنصوص الأول المعتضدة بفتوى من تعرض له كافية فيه، ولضعف بعضها سندا، وظهور الكراهة في جميعها، بل لم أعثر على قائل بالحرمة هنا، والاطلاقات وجب حمل النهي فيها على ذلك، ومن الغريب احتمال بعض متأخري المتأخرين بقاء النهي فيها على حقيقته مع حمل الصلاة على ذات السجود عليه، فيكون الحرمة حينئذ