____________________
ثم إنه بعد العجز عنه فما هي الوظيفة حينئذ؟ ذكر في المتن أنه يتخير بين السجود على المعادن أو على ظهر كفه، وأفاد (قده) أن الأحوط تقديم الأول، وذكر بعضهم أن الأحوط تقديم الثاني.
أقول: لم يرد في المقام نص خاص يتضمن السجود على المعادن بل ولا على غيرها، نعم هناك روايتان دلتا على السجود على ظهر الكف ولعلهما المستند في الاحتياط الذي ذكره البعض المزبور.
إحداهما: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (1).
الثانية: روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (2).
لكن الأولى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير فإنه كما ورد فيه كان كذابا متهما ملعونا.
وكذا الثانية: بإبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه ضعيف ولا جابر لهما لو سلم كبرى الانجبار لعدم عمل المشهور بهما.
وبعد وضوح خلو المقام عن نص آخر فلا بد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة.
فنقول: مقتضى القاعدة حينئذ وجوب السجود على كل ما يتحقق
أقول: لم يرد في المقام نص خاص يتضمن السجود على المعادن بل ولا على غيرها، نعم هناك روايتان دلتا على السجود على ظهر الكف ولعلهما المستند في الاحتياط الذي ذكره البعض المزبور.
إحداهما: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (1).
الثانية: روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (2).
لكن الأولى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير فإنه كما ورد فيه كان كذابا متهما ملعونا.
وكذا الثانية: بإبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه ضعيف ولا جابر لهما لو سلم كبرى الانجبار لعدم عمل المشهور بهما.
وبعد وضوح خلو المقام عن نص آخر فلا بد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة.
فنقول: مقتضى القاعدة حينئذ وجوب السجود على كل ما يتحقق