____________________
حيث صرح بأن الرجل كان أوجه من أخويه علي وعبد الحميد، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى. وقد صرح أيضا بوثاقة عبد الحميد (1)، فيظهر أن الرجل كان أوثق من أخيه، على أنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات (2). فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية هذا.
وبإزاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة وقد تقدمت التي قيد النبات فيها بالأرض وأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب، وأن المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء، فتقع المعارضة بين أصالة الاطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان. (وبعبارة أخرى) حيث إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه لدلالة الأولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي النبات على وجه الماء فيجوز بمقتضى الأول، ولا يجوز بمقتضى الثاني، وبما أنه لا ترجيح لأحد الأصلين اللفظيين المزبورين على الآخر فيسقط كلا
وبإزاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة وقد تقدمت التي قيد النبات فيها بالأرض وأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب، وأن المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء، فتقع المعارضة بين أصالة الاطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان. (وبعبارة أخرى) حيث إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه لدلالة الأولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي النبات على وجه الماء فيجوز بمقتضى الأول، ولا يجوز بمقتضى الثاني، وبما أنه لا ترجيح لأحد الأصلين اللفظيين المزبورين على الآخر فيسقط كلا