____________________
ومنها: صحيحة القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام:
جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد، قال:
لا بأس به (1).
وصحيحة أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه، فقال لا بأس به (2).
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال: نعم لا بأس به (3). ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على عباد بن سليمان المهمل في كتب الرجال لوجوده في أسانيد كامل الزيارات. وقد عرفت غير مرة ثبوت وثاقة من كان في طريق هذا الكتاب ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي ونحوه.
نعم من لا يعتمد على التوثيق من هذا الطريق كانت الروايتان ضعيفتين عنده لمكان الرجل، فما في بعض الكلمات من التعبير عن الأخيرة بالصحيح من دون الاعتماد على هذا الطريق ليس على ما ينبغي.
هذه هي الأخبار المعتبرة الواردة في المقام.
ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في الثوب بين المتخذ من القطن أو الكتان وما اتخذ من غيرهما من صوف أو شعر ونحوهما.
وقد يدعى تقييدها بالأولين استنادا إلى صحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر (ع):
جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد، قال:
لا بأس به (1).
وصحيحة أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه، فقال لا بأس به (2).
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال: نعم لا بأس به (3). ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على عباد بن سليمان المهمل في كتب الرجال لوجوده في أسانيد كامل الزيارات. وقد عرفت غير مرة ثبوت وثاقة من كان في طريق هذا الكتاب ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي ونحوه.
نعم من لا يعتمد على التوثيق من هذا الطريق كانت الروايتان ضعيفتين عنده لمكان الرجل، فما في بعض الكلمات من التعبير عن الأخيرة بالصحيح من دون الاعتماد على هذا الطريق ليس على ما ينبغي.
هذه هي الأخبار المعتبرة الواردة في المقام.
ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في الثوب بين المتخذ من القطن أو الكتان وما اتخذ من غيرهما من صوف أو شعر ونحوهما.
وقد يدعى تقييدها بالأولين استنادا إلى صحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر (ع):