الإمام من الأول، فتأمل، فما عن بعض علمائنا والظاهر أنه ابن الجنيد كما حكاه عنه في المختلف من عدم هذا السهم للإمام بل هو لأقارب النبي (صلى الله عليه وآله) من بني هاشم كالمحكي عن الشافعي بزيادة المطلب مع هاشم ضعيف جدا، وإن كان قد يشم من المدارك الميل إليه لظاهر بعض الأخبار (1) التي منها خبر زكريا السابق القاصرة عن مقاومة ما تقدم من وجوه، بل لا تأبى الحمل عليه، لكنه في غير محله قطعا، بل كاد يكون مخالفا للمقطوع به من المذهب.
(و) مما سمعت ظهر لك أن ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) من سهمه وسهم الله ينتقل (بعده للإمام (عليه السلام) القائم مقامه) فيكون حينئذ الآن نصف الخمس كملا لصاحب الأمر روحي له الفداء ونفسي لنفسه الوقاء، سهمان بالوراثة، وسهم بالأصالة كما هو مضمون الأدلة السابقة المعتضدة باجماع الإنتصار وغيره، بل هو محصل على الظاهر، فما عن الشافعي من انتقاله بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وأبي حنيفة من السقوط أصلا غلط عندنا قطعا، وأوضح منه غلطا ما عن الثاني خاصة من سقوط سهم ذي القربى بموت النبي (صلى الله عليه وآله) إذ هو اجتهاد منشأه هوى النفس والشيطان في مقابلة الكتاب والسنة إن لم يكن الضرورة، ولا غرو في حرمان الورثة غير الإمام السهمين المذكورين بعد أن كان الظاهر أن استحقاقهما سيما سهم الله عز وجل بمقام النبوة المساوي لمقام الإمامة، أو أعلا منه بمرقاة، بل قيل بعلو مقام الإمامة منه.
(نعم ما كان) قد (قبضه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) من الأسهم السابقة (ينتقل إلى وارثه) ضرورة صيرورته حينئذ كسائر أمواله التي فرض الله تقسيمها على الوارث، واحتمال اختصاص الإمام (عليه السلام) به