وكيف كان: لو كان المراد الأعم، كانت النسبة بينها وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجد، العموم من وجه، فيتعارضان في اليتيم إذا لم يكن تصرفه على وجه أحسن.
فحينئذ إن كانت الآية بصدد بيان الزجر عن التصرفات إلا على الوجه المذكور، تكون الروايات بلسانها حاكمة عليها; فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك» (1) يفهم منه عرفا أن الاعتبار - ولو تنزيلا - اعتبار مال الأب، لا اعتبار مال الابن، ولا اعتبار مالهما، ولهذا قال (عليه السلام) في بعض الروايات: «المال للأب» (2).
وتوهم: أنه بعد فرض ثبوت المال للابن - حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مالك» - لاوجه للحكومة.
مدفوع: بأن المتفاهم من هذا التركيب ونحوه أن المال مال الأب بحسب التنزيل، لا الابن، ولهذا تمسك به الأئمة (عليهم السلام) في جواز التصرف، ولو كان اعتبار ملكيته في قبال الأب محفوظا، ولم يكن التنزيل موجبا لإفناء اعتبارها، لما كان وجه للتمسك به.
وبالجملة: هذه العبارة صدرت في مقام إثبات أن الملك للأب خاصة، كما يقال: «العبد وما في يده لمولاه» في المخاطبات.
وإن كانت بصدد تحديد التصرفات بعد فرض جوازها لقوم، فكأنه قال:
«من كان له التصرف، لا بد وأن يكون تصرفه على وجه أحسن» كانت بلسانها حاكمة على دليل نفوذ التصرف لو كان الدليل نحو قوله: «له أن يتناول من