في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط.
ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.
(1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية.
قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.
يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين) (1) فأباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان، ثم إن الملك يكون بأشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.
ومتى كان للرجل أولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه:
(1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(1163) 88 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.