العام، ثم أمر بالتأمل (1).
وهذا بظاهره واضح الإشكال; ضرورة أنه من قبيل التخصص لا التخصيص.
لكن يمكن توجيهه: بأن مقتضى عموم وجوب الوفاء، هو اللزوم بالنسبة إلي هذا الشخص الذي باع ملك الغير لنفسه، فيجب عليه الابتياع من الغير، والرد إلى المشتري وإن لم يكن ملكا له، كما مر منه نظيره في بيع الفضولي بالنسبة إلى الأصيل: من أن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم بالنسبة إليه، فلا يصح الفسخ منه، وإن صح الرد من المالك الأصلي (2).
فيكون حاصل مراده: أن هذا العقد الصادر من البائع، لما كان عقدا لنفسه، يجب عليه الوفاء من أول الأمر، فيجب عليه الاشتراء، وينتقل منه بمجرده.
لكن لا إشكال في خروج قطعة من الزمان عن لزوم الوفاء، وهو حال عدم كونه مالكا; بإجماع أو تسلم، فكان المقام من موارد اختلافهم في التمسك باستصحاب حكم المخصص، أو بالعموم، أو إطلاق العام.
وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لظاهر كلامه بدوا، لكنه أولى من توهم عدم تفريقه بين التخصيص والتخصص، وتقديم أصالة عدم النقل على القواعد الاجتهادية.
ولعل أمره بالتأمل (3) لإنكار شمول العام لما قبل الملك، فيكون من قبيل التخصص لا تخصيص العام، وهذا أمر يجب البحث عنه في مجال أوسع.
ولقائل أن يدعي إطلاق دليل وجوب الوفاء والشرط لما قبل الملك، فيجب