البيع، ولا يصدق عليه العنوان; لأن البيع عبارة عن التبادل بين ملكي مالكين كما في الفضولي.
ويفترق هاهنا عن بيع الغاصب لنفسه: بأنا هناك أردنا تصحيحه بإجازة المالك، ويمكن أن يقال: بأن البيع وقع على العين الخارجية، وضم القيد الزائد لغو، لا يوجب عدم الوقوع عليها، كما قلنا في باب الاقتداء: بأنه دائما يقع بالإمام الموجود قدام الصفوف، وإن قيده المأموم بألف قيد.
وهاهنا لا يصح، سواء الغي قيد «لنفسه» أو بقي; لعدم إجازة المالك على الأول، واختلال أركان البيع على الثاني.
وفيه: أن هذا مبني على لزوم موافقة البيع الإنشائي للواقع المحقق، ودخالة ذلك في صدق المفهوم، وهو ممنوع، ألا ترى أن إنشاء بيع الكلي بالكلي بيع حقيقة، وصادق عليه عنوان «البيع» و «العقد» و «التجارة» مع أن الكلي قبل إيقاع البيع ليس ملكا لصاحب الذمة.
فلا يكون الإنسان مالكا لألوف من الأمور الكثيرة في ذمته، سواء أضيف إليها أم لا، فلا يكون بيع الكلي بالكلي من قبيل بيع الأعيان بالأعيان.
وبالجملة: لا يعتبر في مفهوم «البيع» ولا فيما يصدق عليه إلا التمليك بالعوض; بمعنى أوسع من مفهوم الملك حتى يشمل الحقوق ونحوها.
نعم، لا بد من كون الثمن عوضا عن المثمن، وداخلا في ملك صاحب السلعة إنشاء; تحقيقا لمعنى المعاوضة، وفيما نحن فيه باع عن نفسه ملك غيره بعوض لنفسه، ولا قصور له في مقام المفهومية والإنشاء، وعدم الانتقال فعلا لا يضر كما في غير المقام.
ومنها: أنه ليس لهذا العقد من كان رضاه دخيلا في صحته; لأن صاحب المال ليس له العقد، ومن له العقد لا دخالة لرضاه فيها.