قبل تشريع الشرع لم تكن مشروطة بشرط، وبعده علم اشتراطها بشرائط، وشك في غيرها، منها الشرط المذكور - فالأصل عدم الاشتراط.
ففيه: أن الأصل المذكور لا يثبت كون المجرد عن الشرط مؤثرا، ولا كونه تمام الموضوع لحكم الشرع بالانتقال.
هذا إذا قلنا: بأن الأثر للطبيعة، وأنها عين الأفراد في الخارج، وإلا فالأصل الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيته، والتفصيل في محله (1).
وكذا استصحاب الصحة التأهلية إلى زمان الإجازة، لا يثبت ترتب الأثر بلحوق الإجازة بها; فإن ترتب الأثر على العلة عقلي، وتأثير العلة التامة أيضا عقلي.
هذا مع الغض عن أن المعلوم حال صدور العقد هو الصحة إذا لحقت إجازة المالك الأول به، وصحة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الأول.
وكذا الحال في التمسك بحديث الرفع (2) لرفع شرطية المشكوك فيه; فإن رفعها لا يثبت ترتب الأثر بلحوق الإجازة به.
إشكالات صاحب المقابس (قدس سره) ثم إن هاهنا أمورا لا بد للقائل بالصحة المتمسك بالعموم والإطلاق لها من دفعها، ونحن نذكرها حسب ما قررها الشيخ صاحب «المقابس» (قدس سره).