فإنه كما لا مانع من ملكية شئ واحد لشخص في زمان قبل كون العقد مجازا، وملكيته في نفس ذلك الزمان لآخر بعد كونه مجازا - كما ذهب إليه المحقق صاحب الإشكال هاهنا (1)، وإن مر الإشكال فيه (2)، لكن الكلام هاهنا في صحة جريان النزاع، لا في صحة الكشف أو قسم منه - كذلك الحال في المقام; فإنه لا مانع من صحة البيع بعد الإجازة التي بعد فك الرهن. فالانتقال حصل في حال الفك من الأول، ولا إشكال في عدم منافاته لحق المرتهن.
ثانيتهما: هل أن الفك كالإجازة، يمكن نزاع الكشف والنقل فيه، فلو قلنا:
بعدم اعتبار الإجازة، بل يصح البيع بمجرد الفك، فهل يمكن القول: بأن الفك كاشف، أو لا بد من القول بالنقل؟
قد اضطرب في المقام كلام بعض الأعاظم (قدس سره) (3)، والظاهر صحة النزاع هاهنا أيضا على بعض المباني (4)، كما إذا قلنا: بأن العقد مضمونه حصول النقل في زمانه، والمانع منه هو الرهن، فإذا سقط الرهن، انتقل من حال العقد بعد السقوط، وهو لا ينافي حق المرتهن.
ثم إن ما ذكرناه جار فيما تعلق به حق الغرماء، وأما إذا كان المانع من قبيل السفه، فلا إشكال في جريان نزاع الكشف على جميع المباني; فإن السفيه لم يسقط كلامه، بل منع بعد حجره عن التصرف في أمواله، وبعد رفعه لا مانع من إنفاذ المعاملة حال سفهه، وهو واضح.
هذا كله فيما إذا كان المجيز غير جائز التصرف لأجل المانع; أي المسألة الأولى.