فقال: «إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج، ولم يلذ منها، ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه، وتصير إلي أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك، فيسأل ويقال له: إنك كنت قد طلقت امرأتك فلانة، فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب» (1).
فإن وجوب العزل وحرمة القرب، يمكن أن يكون لأحد الوجهين المتقدمين، فلا دلالة لها على الكشف بعد وجود الاحتمال.
هذا لو لم نقل: إنها محمولة على الاستحباب; بقرينة صحيحة الحلبي، وإلا فالأمر أوضح.
مضافا إلى ضعف سندها، واشتمالها على أمور لا نقول بها، كالتفصيل بين الابنة التي جازت تسع سنين وغيرها، فجعل عقد الأب في الأولى نافذا غير خياري، وفي الثانية خياريا، فكانت البالغة أسوأ حالا.
إلا أن يحمل على خلاف الظاهر; بأن يقال: إنه بصدد بيان عقد غير البالغة، مع أن أصل خيارية العقد أو فضوليته - إذا صدر من الأب - خلاف التسالم بينهم، بل ادعي الإجماع على خلافه (2).
وكإشتمالها على خيارية عقد الأب إذا زوج ابنه قبل بلوغه.
وكالتفصيل بين المرأة التي دخل بها، ولذ منها، وأقام معها سنة وغيرها، فجعل الخيار للثاني دون الأول.
وكالتفصيل في طلاق الصبي بين ما إذا مسها في الفرج وغيره، فجعل الأول