سيدها الأول، فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني.
فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك. فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني.
فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه» (1).
فمن قائل: إن مقتضاها تحرير الابن من السابق، فالإجازة أثرت في صحة البيع من الأول، وولادة الولد في ملك المشتري الحر، فصار حرا (2).
وفيه: أن الوطء كان شبهة، والولد لحق بأبيه، وولد الحر لا يملك، كما نصت عليه موثقة سماعة (3) وهو ظاهر سائر الروايات في الباب، فالحكم هو حرية الابن، ولزوم رد القيمة، سواء أجاز البيع أم لا.