السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك، بعد احتمال كون المراد من شرطيته في المقام المعنى الذي لا ينافي السببية المزبورة، وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية، إن لم يكن هناك من الشرع ما يقتضي خلاف ذلك، كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (1) الذي هو شبه تقديم المسبب على السبب، فلا مانع حينئذ هنا من التزام توقف تأثير العقد على حصوله المستقبل وإن ترتب الأثر الآن قبل وقوعه، فبحصوله فعلا ولو في المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه، لأن ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بأن تحقق مشروطه ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد، ومقتضاه الذي هو الملك حاله بحصول الرضا من المالك ولو في المستقبل، نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة بأغسالها الليلية (2) بل هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه، ولعل منه عدم قبول العبادة ممن يرتد بعد ذلك عن الدين وغيره، مما كان السبب في الأثر فعلا لحال المتأخر، ضرورة التزام الكشف فيه بالمعني المزبور هو الموافق لظاهر الأدلة، بخلاف النقل المقتضى رفع اليد عما اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله، وأنه لا يتخلف عنه على وجه يكون العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في زمان آخر، ومضافا إلى إشعار قوله صلى الله عليه وآله لعروة: بارك الله لك في صفقة يمينك (3) بذلك أيضا بل وخبر الوليدة (4) حيث لم يرجع السيد عليه
(٢٨٦)