عدم كون الموقوف ملكا لأحد، وكمبادلة الزكاة بمثلها من وليين شرعيين.
نعم، بعد تأثير الإيجاب والقبول بالمعنى الذي تقدم، وصيرورة العين ملكا للمشتري غالبا، وفي المعاملات المتعارفة، تسقط ملكية البائع عن المبيع، وملكية المشتري عن الثمن، وهذا غير كونهما داخلين في ماهية المعاملة.
فالمعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه - بل كل متعامل - هي المبادلة بين المالين، من غير كون خروج العين من الملك ودخول الثمن في الملك في حريم الإنشاء، فبيع الفضولي لنفسه كبيع الفضولي للمالك، بل كبيع الأصيلين في مقام الإنشاء.
فقول: «بعتك بدرهم» من الفضولي البائع، كقول الأصيل: «بعتك بدرهم» إلا أن بيع الأصيل بتعقب القبول يصح ويصير موضوعا للأثر، وبيع الفضولي يحتاج إلي الإجازة، وبالإجازة يدخل الثمن في ملك البائع، والمثمن في ملك المشتري.
ونية الفضولي كون الثمن داخلا في ملكه لو فرض إمكانه، أو دعواه كونه منه، أو اعتقاد الجاهل به، غير مربوط بماهية المعاملة والبيع.
وعلى ذلك يدفع إشكال عدم لحوق الإجازة بالبيع المذكور، وأن ما وقع غير مجاز، والمجاز غير واقع، وقد اتضح أن هذا الجواب يدفع الإشكالين.
والعجب أن الشيخ الأعظم (قدس سره) أفرد جواب الإشكال الأول بما هو واضح الإشكال (1)، وأجاب عن الثاني بما ذكر (2)، مع أنه مع تمامية ذلك، لا وقع للإشكال الأول حتى يجاب عنه.
وأما ما عن المحقق القمي (قدس سره) في دفع الإشكال (3)، فهو لا يخلو من غرابة،