ويكون الولد نائبا عن الجد الأعلى، أو نائب النواب، فالآية قاصرة عن شمول الحقوق، انتهى ملخص ما يمكن إفادته في المقام بحسب مقام الثبوت.
وفيه: أن الحق اعتبار وضعي عرفي أو شرعي، وكثيرا ما يبذل بحذائه الأموال، فالحقوق كالأملاك أمور خارجية، إلا أنها اعتبار في الخارج، سواء كان قائما بالميت، أو بالمال، أو بالإنسان الحي، ويعتبر بينها وبين المستحق إضافة الملكية، كالإضافة التي تعتبر بين المال وصاحبه، لأن الحق مال جدا، ويعبر عنه " بأنه ملك " و " أن حق تحجير الأرض الكذائية ملك زيد " أو " ماله ".
فلا فرق بين الحقوق والأموال، في أن الميت يفارقه ويتركه ويذهب إلى دار السلام، ولا يلزم من تركه زواله، بل بالموت ينتقل المال إلى الورثة، والحق مثله وإن كان موضوع الملكية هو الجوهر الخارجي، وموضوع الحق العقد أو الميت، فكما أنه إذا مات ينتقل منفعة الدار المستأجرة إلى الورثة بالضرورة، مع أنها ليست جوهرا، كذلك الأمر في الحق.
واستيفاء الميت من الحق المتعلق بالعين أو العقد، لا يضر بنقله إلى الوراث بالموت، كما في الديون والكليات في الذمة، فإنه يملك الوارث على الطرف ذلك الكلي بالضرورة بملكية على حدة.