إلى أنه لا يكون للفسخ اقتضاء إلا الحل، وهو إنشاء واحد لا يمكن أن يترتب عليه الأثران الطوليان: دخوله في ملك الميت، وخروجه إلى ملك الورثة ولو أمكن ذلك بدعوى: أنه ينحل به العقد، فيرجع بحكم العقلاء إلى الميت، وبدليل الإرث إلى الوارث - أن دليل الإرث يقتضي أن بالموت ينتقل الأملاك إلى الورثة، وأما بعد الموت فإما لا يملك الميت شيئا، كما هو المعروف، أو لا يورث إلا بدليل خاص.
وما ورد من النص في قصة تقسيم الدية (1) فهو تعبد، وليس فيه شهادة على أنه الإرث، ولو كان تقسيمه على نهج الإرث، فعلى هذا يمتنع تورث حق الخيار.
ودعوى: أنه يورث حق الخيار، باعتبار أنه لا يجوز بعض التصرفات في بعض الخيارات إلا بعد الإمضاء، وهذا يكفي لتورثه، غير تامة، ضرورة أنه ليس خيارا واختيارا لهدم العقد، وقد مر منا أن قضية القاعدة جواز التصرف في عصر الخيار، لأن الملكية تامة لازمة، كما تحرر، والمنع عن بعض التصرفات في بعض الخيارات خصوصا، لا ينفع في المقام.
فتحصل: أن الفسخ على الوجه الصحيح غير ممكن، فانتقال الخيار ممنوع مطلقا.