حق الخيار من الأموال بالمعنى الأعم، كحق التحجير، ولا شبهة في أنه مما يستوعبه الدين في عرض استيعاب سائر الأموال، ويكون الوارث محجورا وغير نافذ تصرفه فيه بالإسقاط أو النقل بالصلح وغيره.
ومن الغريب أن وجه توريث حق الخيار، انطباق عنوان " ما ترك " عليه، ومع ذلك قال الشيخ (رحمه الله): " فلو فرض استغراق دين الميت لتركته، لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث " (1) انتهى!!
وأيضا يظهر منهم: أن في موارد سقوط الوارث عن قابلية التورث - كالكفر والقتل - يمنع من إرث الحق أيضا، وهذا يحتاج إلى الدليل، ولا يكفي لممنوعيته عن إرث المال بالنسبة إلى إرث الحقوق، كما هو الواضح.
وعلى كل تقدير: لأحد المناقشة في تورث المحروم عن إرث المال لإرث الخيار - المربوط بذلك المال مستقيما أو غير مستقيم، على الخلاف - في أنه حق الرد والاسترداد، أو هو حق متعلق بالعقد، ولا يقاس مثله بخيار الأجنبي، سواء كان كخيار الشرط، أو المجلس، وذلك لأنه برضا الأجنبي، بخلاف ما نحن فيه، فإنه حيث لا ثمرة في تورثه، لا معنى لكونه موروثا، ضرورة أنه لا يعد له النصيب والحظ، ولا مما تركه الوالدان والأقربون له. ولا فرق بين مثل الزوجة، أو غير الولد الأكبر، أو الورثة في مورد التحجير.
ولو صح أن يقال: بأنه مما فيه النصيب والحظ بالواسطة في