كسور العين، من النصف، والثلث، وهكذا، فإذا كان نصف الدار لابنه، يكون له خيار مستقل بالنسبة إلى حصته، بناء على عدم ثبوت الخيار للأجنبي عن الأملاك، فتأمل.
فتحصل: أن الحق قائم بذي الحق، ومضاف إلى العقد المضاف إلى العين القابلة للتجزئة في الاعتبار، ولو كانت العين معدومة حين الفسخ، ولا منع من القول بأن نتيجة إعراضه عن حقه لزومه بالنسبة كما في بيع ما يملك وما لا يملك، ويلزم منه خيار التبعض في بعض الصور أحيانا.
وبالجملة: يظهر حال حق الخيار بمقايسة حق التحجير في التقسيم والنقل من جهة، دون مطلق الجهة كما عرفت.
ويتبين أن ابتناء المسألة على الاختلاف في حقيقة التورث تارة، وعلى أن الخيار حق متعلق بالعقد، أو العين، أو هما معا عرضا، أو طولا ثانيا، غير تام على ما يتراءى في كلمات القوم (رحمهم الله).
مع أنك عرفت منا: أن الخيار حق لذي الخيار على هدم العقد اللازم بطبعه وذاته، وأن التورث ليس إلا نقل الموجودات الثلاثة المذكورة إلى الورثة، بانعدام الملكية والإضافة السابقة، وحصول الإضافة بالأدلة الشرعية والعقلائية الممضاة ثانيا، من غير تغير فيما يتورث، فلا تغفل.
ومن الغريب توهم تبادل المالك في الإرث (1)!! ضرورة أن