أم لا يكون الأمر كذلك في هذه الناحية على الإطلاق؟
أو يكون هناك تفصيل؟
وغير خفي: أن في جميع موارد الشك بحسب مقام الثبوت، يرجع إلى الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي، بل يكفي مجرد الشك في كفاية ترتب أثر الاستصحاب، من غير حاجة إليه إلا بالنسبة إلى بعض الآثار.
كما أنه مما لا ينبغي أن يختفي: أن الخلط بين مقام الثبوت والإثبات في هذه المباحث، كثير الاتفاق، فإن صلاحية الفعل وقابلية القول العامة والعقلائية معتبرة في موارد التداعي والخلاف، وفي موارد الشك في الحال.
وأما احتمال اعتبار القول الخاص في سقوط الخيار، أو الإعراض الخاص في سقوط الملكية، أو الإبراز بالآلات الخاصة في فسخ العقد، فهو ممنوع جدا، إلا في موارد خاصة تعبدا، فهذه الآلات أوسع مما تخيله القوم، فلو قال غافلا: " أنكحت بيعي " مريدا به فسخ عقد بيعه ينفسخ البيع بالضرورة.
نعم، ربما لا يتأتى منه القصد والجد، فإنه لا ينفع.
فما أفاده القوم هنا في غير محله، ومن الخلط بين المراحل، ولذلك لو سئل عن فسخ عقده، فأشار برأسه مصدقا ذلك، ومريدا به الفسخ حين الإشارة والتصديق يؤخذ به حتى عرفا.
إذا عرفت ذلك، فالحق في الصورتين عدم كفاية الكراهة الانفعالية، وعدم الطيب النفساني الثبوتي للفسخ والحل، وذلك لأن