أقول: هذه العويصة مما لا يمكن حلها إلا على أساس استظهرناه في محله، وهو أن حق الخيار يورث حتى في مورد التقييد بالقيود غير المنطبقة على الوراث، ك " الأعلم " و " الحاكم " و " الوالي الكذائي " خلافا لما هو المعروف عنهم، وذلك لأن أدلة الإرث كما مر على خلاف الأصول الأولية، ضرورة أن ملك كل انسان ما دام حيا يكون له، وإذا مات يصرف في خيراته، لبقائه في ملكه، وإذا وردت تلك الأدلة من الكتاب والسنة، فلا تفيد هي إلا نقل ما تركه الميت إلى الوارث:
قال الله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) * (1) إلى آخره.
وفي الرواية: " ما تركه الميت من مال أو حق فهو لوارثه " (2) هكذا في بعض النسخ.
وعلى كل تقدير: التقييد والعنوان بعد الانطباق على الميت خارجا، لا يمنع عن صدق عنوان " ما تركه " وتقييد العنوان - ولو كان من قبل المالك، ويكون نافذا - لا يزاحم ظواهر أدلة الإرث، ولو شرط أن يكون لزيد حق التولية على وجه لا ينتقل إلى ورثته، فهو شرط خلاف الكتاب، فالتقييد المذكور نافع بالنسبة إلى اخراج الأحياء دون الورثة بعد موت الأعلم والعادل وهكذا، وإلا فهو باطل وفاسد، لما أشير إليه.