المذكور يشبه فسخ العقد الواقع على العين المنقولة بالعقد اللازم، الموجب لغرامة الطرف بالنسبة إلى الفاسخ، ولازمه هنا عدم وجوب رد العين الموجودة إلى الوارث، بل له رد مثلها أو قيمتها، فيكون الفسخ هنا كفسخ العقد الذي تلف المعقود عليه حين الفسخ حكما، لا واقعا.
وفيه: - مضافا إلى أنه لا نص من الشرع على تورث حق الخيار حتى لا بد من الالتزام به وبتوجيهه. بل هناك إطلاق، وإجماع: أما الأول فمنصرف إلى غير حق الخيار، للشبهة، وأما الثاني فهو ليس تعبديا، لوجود الوجوه المقتضية للقول به، فإنكار تورث الخيار ممكن حسب القواعد - أن ما تخيله مجرد وهم غير عقلائي، والضرورة قاضية بأن الواجب رد العين الموجودة إلى الورثة الفاسخين، فيعلم منه صحة ما سلكناه وأبدعناه في أصل البيع وفي فسخه هنا.
ودعوى: أن حق الخيار قائم بالعين، فالوارث يسترد العين ويتملكها، فلا نلزم الشبهة المذكورة، غير مسموعة، بداهة أنه أولا:
يرجع إلى دعوى أن الفسخ معاوضة جديدة، أو يشبه التعاوض، وهو خلاف التحقيق. ولو كان الحق متعلقا بالعين، فالعقد ينحل بتبع استرداد العين، وتلزم الشبهة كما لا يخفى.
وثانيا: ربما يكون حق الخيار من قبيل حق خيار العيب والغبن، فلا بد من دعوى أخرى: وهي أن حق الخيار في صورة قائم بالعين باستردادها، وأخرى: بها بردها إلى المالك الأول وإلزامه بقبولها، وإلا فلا يستحق الثمن، وهذا أيضا من شواهد أنه ليس إلا حق هدم العقد