أقول: قد تحرر عندنا أن اتحاد المخرج والمدخل، غير معتبر في البيع (1)، ولا يلزم أن يدخل العوض مكان المعوض وبالعكس، ولا يدل عليه شئ إلا توهم أنه حكم العرف والعقلاء. مع أن إطلاق تعاريف " البيع " يشمل الصورة غير المتحد فيها المدخل والمخرج.
وبناء العقلاء على الأعم، ضرورة أن الآباء كثيرا ما يشترون للأبناء أمتعة خاصة، وبالبيع يملكها الأبناء من غير رجوعه إلى الهبة، أو غير ذلك، فلو باع الجد دار حفيده الصغير من الأب، فاشترى الأب تلك الدار لصغير آخر، وأدى ثمنها من أموال الصغير الآخر - لكون الأب جائز التصرف مع شرائطه - صح البيع بالضرورة، ولا يدخل المعوض مقام العوض وبالعكس، فيكون الخط الموهوم موربا، لا مستقيما.
ولذلك نقول: إن فسخ بيع الأب بالخيار المورث، يورث نقل العين إلى الورثة مستقيما، ولا تقتضي طبيعة الفسخ إلا حل العقد، وأما رجوع العوض إلى محط المعوض وبالعكس، فهو غير لازم ولو كان المعوض موجودا، فضلا عما إذا كان معدوما مع أنه في الصورتين يعتبر نقل العوضين.
فبالجملة تحصل: أن منشأ الشبهة اشتهار ما لا أصل له، فمنع تورث حق الخيار من هذه الجهة أيضا في غير محله، وقد مضت شواهد هذه المسألة في البحوث السابقة، فلا نعيد خوفا من الإطالة.
وربما يتوهم: أنه في هذه المواريث الثابتة شرعا، نلتزم بأن الفسخ