وقد ذهب المشهور في صورة كون الحق لعنوان " العادل " و " الأعلم " و " حاكم البلد " إلى عدم تورثه (1). وانتقاله إلى الولد المعنون بها ليس لأجل الإرث.
فعلى هذا، يشكل تورث خيار المجلس، لكونه للبيع، والوارث ليس بيعا، ويشكل خيار الحيوان وغيره، لظهور الأدلة الخاصة وبناء العرف على أنه للعاقد والمشتري أو البائع في خيار الحيوان والتأخير، وليس الشخص موضوع الخيار بالضرورة، لدخالة عنوان " العقد " و " البيع " في ذلك. وكونه سببا وواسطة في الثبوت خلاف المتفاهم، كما ترى ذلك في خبر ابن أبي راشد، فإنه وإن عبر بالسببية، ولكن مع ذلك ما هو الموضوع هو عنوان " الإمام " في الرواية المشار إليها.
فتحصل: حصول الفرق بين مالك الدار والحق، فإن مالك الدار هو زيد، وينتزع عنه عنوان " المالكية " بعد ذلك، بخلاف مالك حق الخيار، فإنه العاقد والبائع والمستأجر وهكذا، وتلك العناوين أجنبية عن الورثة بالضرورة.