فقوله تعالى مثلا: * (للرجال نصيب مما ترك...) * (1) إلى آخره، يقتضي أن تكون هي مثل تلك الأعيان والأعراض في الانتقال إلى الوراث بالموت، فلا يختص واحد به، ولا يتكثر بتكثر الوراث، بل هو واحد شخصي لمجموع الورثة، مثل الدار على نعت الاشتراك والإشاعة، وتكثر هذا الأمر الاعتباري اعتبار الكثرة والشيوع، فيكون النصف للذكر، والربع للأنثى وهكذا.
هذا في مرحلة تصوير نقل الحق، وكيفية إضافة الوراث إليه.
وأما في مرحلة الاستيفاء، ففرق بين مالكية حق الخيار، ومالكية الدار على نعت الإشاعة، فإن من له نصف الدار يجوز له بيعه والإعراض عنه ونقله مجانا وهكذا. وأما مالكية نصف حق الخيار، فلا تستدعي جواز المبادرة إلى الفسخ بالنسبة إلى العين - لو كان له نسبة إليها تبعا للعقد، لأنه ذو نسبة إلى العين - وذلك لأن المالك أيضا كان كذلك، والمورث لا يورث إلا ما هو له.
نعم، له الإعراض بالنسبة إلى سهمه، بمعنى أنه لا حاجة بعد ذلك إلى إمضائه العقد وفسخه، لا بمعنى لزوم العقد بالنسبة إلى حصته. فعلى هذا يكون الخيار لمجموع الوراث، كما أن مجموع الأملاك لمجموعهم على النظام الإلهي.
نعم، ربما يوجد في مورد يكون لكل واحد خيار على حدة إرثا، كما إذا اعتبر بالشرط خيارا لنفسه في ضمن بيع داره بالنسبة إلى جميع