نعم، في صورة كون الوارث من سبق إلى الفسخ أو الإمضاء، فسبق أحدهم إلى أحدهما، والآخر إلى الآخر، يشكل الأمر على مبنى القوم في باب الخيارات، من كون العقد متزلزلا، وبالفسخ ينحل، وبالإمضاء يلزم.
وأما على ما هو الحق عندنا من: أن العقد لازم في عصر الخيار، إلا أنه يعتبر انحلاله بفسخ ذي الخيار، فالإمضاء بلا أثر.
وعلى كل تقدير: لا مشكلة على ما هو الحق في كيفية تورثه، كما هو مختار جمع، وفيهم الشيخ العلامة الأنصاري (قدس سره) إلا أنه ظن عدم قابليته القسمة (1)، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن من أنواع القسمة هي القسمة الوهمية، ولا بأس بها في باب التشريعيات المبنية على التفكيك بين المستلزمات والبسائط، فاغتنم.