وتوهم: أن قضية أدلة الإرث، تورث كل واحد خيارا على نعت العام الأصولي والمفهوم الاستغراقي، في غير محله، ضرورة أن ما هو المورث أمر شخصي جزئي خارجي اعتباري، وليس طبيعيا مجردا من التشخص، حتى يتكرر بتكرر الوجودات.
والقول: بأن أحدهم وارث، ويتعين بالقرعة، أو هو لمن سبق إلى الفسخ، أو غير ذلك، غير تام، ضرورة أنه مضافا إلى لزوم حصر التورث بالواحد أيضا، أنه بلا وجه.
نعم، لو ثبت في نص أن الخيار يورث، كان لما أفيد وجه، وإلا فالإطلاق والعموم لا يقتضي ذلك. مع أنه خلاف الاجماع والاتفاق، كما لا يخفى.
أقول: قد تحرر فيما مر (1)، أن الأصحاب قد اشتبه عليهم الأمر في حديث الحق، وتبين أنه بمنزلة الأعيان التكوينية، في كونها مورد الملكية وتلك الإضافة، وليس في عرض الملكية حتى ينعدم بانعدام طرف الإضافة، وهو المورث، كما يستظهر من العلامة الخراساني (رحمه الله) (2) أن وجه إنكاره للتورث رأسا ذلك.
فعلى هذا، إذا مات الرجل فقد ترك الموجودات العينية كالدار، والأعراض الاعتبارية كمنفعة الدار المستأجرة، والحقوق التي هي أيضا وجودات إما قائمة بنفسه، أو بالغير، كما سيمر تحقيق البحث حول حق الخيار الثابت للأجنبي.