لا يستلزم كونه غير قابل للنقل.
وربما يخطر بالبال: أن أصل تورث المال والحق في الجملة عقلائي، وأما الإطلاق القابل للاعتماد عليه في موارد الشك، فهو غير محرز في طريقتهم على وجه يكون ممضى ومورد الرضا والارتضاء.
ومجرد كون الاقتدار على الفسخ خيارا عند الشرع، لا يكفي لكشف النقل، لاحتياجنا إلى الدليل على أن كل ما كان حقا يورث، أو كل ما كان خيارا يورث، ضرورة عدم تورث بعض الخيارات، وعدم الملازمة بين الحقية والتورث، فالاتكاء على بناء العرف والعقلاء محضا في خصوص المسألة، غير جيد.
ولأجل ذلك التجأوا إلى الكتاب العزيز، وقد تمسك به الأستاذ المحقق الوالد - مد ظله - (1) بأن مقتضى الإطلاق لقوله تعالى:
* (للرجال نصيب مما ترك الوالدان...) * (2) إلى آخره، وقوله تعالى: * (مما قل منه أو كثر) * (3) أن جميع المتروكات - التي هي الأمور التي يفارقها الميت، وينتقل هو إلى دار السلام عنها - فهي بين الأقرباء والأولاد.
وإذا كان حكمه حسب الكتاب النقل، يتبين أنه الحق القابل للنقل، للملازمة المحررة في محلها، فإنه كما يستكشف من إطلاق