اليزدي (قدس سره) (1) والوالد المحقق (2) - مد ظله - وعلى كل تقدير يكون دخيلا بدخول التقيد، لا القيد، وتصير النتيجة فساد المشروط بفساد القيد المذكور الموجب لتضيق التراضي، ولا دليل على أن الشرع اعتبر لزوم الوفاء رغم أنفهما، كما هو كذلك في بعض المواقف.
أقول: هذا التقريب بالنسبة إلى البيوع الشخصية غير تام، لأن تعذر الشرط أهون من تعذر الوصف، وليس العجز عن تحويل الموصوف موجبا لبطلان العقد، حسبما هو المعروف بينهم.
هذا، ولا بأس بدعوى: أن الشرع بعد اعتبار العجز بالنسبة إلى الشرط، أوجب الوفاء بالعقد، لأن ما هو الشرط المقوم هو التراضي، وهو حاصل، وانتفاء القيد وإن كان يوجب انتفاء المقيد، إلا أن المتعاملين باقيان على تراضيهما بالنسبة إلى العقد والمقيد، والشرع فكك بين المقيد والقيد.
وبعبارة أخرى: إذا عدلا عن القيد فلا بد أن يعدلا عن المقيد، لامتناع بقاء الإرادة والرضا الوحداني المتشخص بالمقيد والتقيد، دون القيد بذاته، وأما إذا كانا باقيين على تراضيهما الأولي، فلا يلزم انتفاء المقيد، لعدم انتفاء القيد تكوينا، وما هو اللازم هو التفكيك في محيط الشرع بإيجاب الوفاء بالعقد، دون الشرط، بل وتحريمه أحيانا.
نعم، في موارد جهلهما بالمسألة، وعدولهما عن الشرط المحرم