الخيار وعدمها.
وأما لو كان الشرط في موارد العجز صحيحا إما من الأول، أي ولو كان عاجزا من حين العقد، أو صار عاجزا، أو قلنا بأن الميزان لثبوت الخيار ليس عنوان " التخلف عن الشرط " بل هو الأعم منه ومن عدم العمل على طبقه، سواء كان ذلك لتعذر، أو عن عمد، فيكون الشرط صحيحا في موارد طرو العجز، نظرا إلى إطلاق دليله، كما مر في أوائل بحوث الشرط، فإنه يثبت الخيار على الإطلاق، وذلك لأن اعتبار صحة الشرط يستلزم - بحكم العقلاء - خيار المشروط له في جميع الفروض ولو كان يمنعه قهرا وغصبا عن العمل به.
وحيث قد عرفت: أن العجز فيما نحن فيه لا يقاس بالعجز في موارد التكاليف، ولا بالعجز في موارد الوضعيات في غير باب العقود والإيقاعات، يلزم بطلان الشرط، لكونه من قبيل العجز في موارد النذر والعهد واليمين، ضرورة أنه لا يعتبر الصحة والعذر.
نعم، ربما يكون من قصد الشارط - مع التفاته إلى عجز المشروط عليه الغافل - اعتبار الخيار في العقد، فلا يبعد ثبوته، على تأمل مضى.
فبالجملة تحصل: أن الأمر بحسب الصناعة يدور مدار شيئين: إما الصحة مطلقا وهو لازم مقالة السيد الأستاذ الوالد - مد ظله - (1) أو البطلان مطلقا، كما هو الأظهر، وأما التفصيل فلا وجه له.